المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية المنيه (Elmunieh)
مرسوم Decree No. 1656 15/04/1950
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية المنيه (Elmunieh)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية المنيه.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده