All legislation

مرسوم Decree No. 1656 15/04/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية المنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1656
Date
15/04/1950
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1950, p. 242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1656 تاريخ 15/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية المنيه (Elmunieh)

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية المنيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده