All legislation

مرسوم Decree No. 1867 05/04/1979

تعديل رواتب سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
1867
Date
05/04/1979
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1979, p. 406-407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1867 تاريخ 05/04/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددا اعتبارا من 1/1/78 , راتب كل من السادة التالية اسماؤهم, سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين بالمبلغ المقطوع المبين تجاه اسم كل منهم ويضاف اليه بدل الاغتراب والتعويضات المتممة التي يتقاضاها موظفو السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين وفاقا للقوانين والانظمة النافذة: الاسم والشهرة الراتب

كسروان لبكي 2470 ل.ل. غسان تويني 2345 ل.ل. خليل الخليل 2095 ل.ل. ان هذا الراتب هو غير قابل للزيادة عن طريق التدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس