المادة 1
تعتمد في الامتحانات الرسمية لعام 1979 المسابقات الواردة في المرسوم رقم 1479 تاريخ 31/8/1978 مع مددها ومعدلاتها.
قرار Decision No. 197 21/03/1979
تعتمد في الامتحانات الرسمية لعام 1979 المسابقات الواردة في المرسوم رقم 1479 تاريخ 31/8/1978 مع مددها ومعدلاتها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بتعليقه على لوحة الاعلانات في ديوان المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة.
بيروت في 21 اذار سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق