المادة 1
مادة 1: يناط بمدعي عام محكمة بداية بيروت او باحد معاونيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 37 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1943
مرسوم Decree No. 14733 11/04/1949
مادة 1: يناط بمدعي عام محكمة بداية بيروت او باحد معاونيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 37 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1943
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح