All legislation

مرسوم Decree No. 14733 11/04/1949

اعطاء مدعي عام بيروت صلاحية رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء

Type
مرسوم · Decree
Number
14733
Date
11/04/1949
Official Gazette
Issue 16, 20/04/1949, p. 234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14733 تاريخ 11/04/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يناط بمدعي عام محكمة بداية بيروت او باحد معاونيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 37 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1943

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح