المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة الداخلية صندوق خاص يدعى "صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم. وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 14715 11/04/1949
مادة 1: ينشأ في وزارة الداخلية صندوق خاص يدعى "صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم. وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر