المادة 1
مادة 1: تعين لجنة قوامها: مدير الدوائر العقارية رئيسا مندوب عن وزارة المالية مهندس الدوائر العقارية اعضاء رئيس قلم املاك الدولة مقرر مهمتها تأجير املاك الدولة الخاصة في مرفأي بيروت وطرابلس والنظر بالمسائل الناشئة عن هذا التأجير
مرسوم Decree No. 14719 11/04/1949
مادة 1: تعين لجنة قوامها: مدير الدوائر العقارية رئيسا مندوب عن وزارة المالية مهندس الدوائر العقارية اعضاء رئيس قلم املاك الدولة مقرر مهمتها تأجير املاك الدولة الخاصة في مرفأي بيروت وطرابلس والنظر بالمسائل الناشئة عن هذا التأجير
مادة 2: تتولى مديرية الدوائر العقارية اعداد وحفظ الملفات المختصة بالاملاك المشار اليها في المادة الاولى
مادة 3: الغي المرسوم رقم 9189 تاريخ 4 حزيران سنة 1947
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني