All legislation

قرار Decision No. 216 12/04/1955

اجراء امتحان لتعيين مأموريين بيطريين

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
12/04/1955
Official Gazette
Issue 16, 20/04/1955, p. 536-538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 12/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري وزارة الزراعة امتحانا يوم الثلاثاء في 31 ايار سنة 1955 من الساعة الثامنة صباحا, لتعيين اثنين وعشرين مأمورا بيطريا

المادة 2

مادة 2: يشترط في من يرغب في الاشتراك بهذا الامتحان: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, وان- يكون من ذوي السيرة الحسنة. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. 5- ان يكون حائزا احدى الشهادتين التاليتين: أ- شهاد من معهد للتعليم الثانوي البيطري او الزراعي معترف به. ب - شهادة انهاء الدروس البيطرية من معهد لتعليم الطب البيطري او الزراعي العالي المعترف به.

المادة 3

مادة 3: تحدد مواد هذا الامتحان واوقاتها ومعدلاتها كما يلي: 1- انشاء عربي بموضوع عام المدة ساعة واحدة المعدل 1 2- سؤال في الطب البيطري المدة ساعة واحدة المعدل 2 3- سؤال في تربية المواشي المدة ساعتان المعدل 2 4- سؤال في تربية الدواجن المدة ساعتان المعدل 2 5- سؤال في ادوات الارشاد البيطري وآلاته المدة ساعة واحدة المعدل 1

المادة 4

مادة 4: توضع لكل مسابقة علامة من صفر الى عشرين, ويعتبر ناجحا كل من يحصل على مجموع لا يقل عن 80 علامة, شرط ان لا يكون حاصلا على علامة دون العشرة في كل من اسئلة الطب البيطري وتربية المواشي وتربية الدواجن.

المادة 5

مادة 5: تقدم طلبات الاشتراك في هذا الامتحان الى مدير التعليم الزراعي, وتقبل حتى تاريخ 25 ايار سنة 1955, على ان تتضمن تعهدا صريحا من المرشح بقبول المركز الذي قد يسند اليه, في حال نجاحه, وفقا لحاجات المصلحة, ويرفق كل طلب بالمستندات التالية: 0- بطاقة الهوية او صورة مصدقة عنها. 2- شهادة طبية تثبت سلامة المرشح من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه- باعباء الوظيفة. 3- نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر. 4- الشهادات التي يحملها او نسخا طبق الاصل عنها مصدقة من وزارة الزراعة. تعين اسماء المرشحين الذين لهم حق الاشتراك في هذا الامتحان بموجب قرار يصدر عن وزارة الزراعة.

المادة 6

مادة 6: تتألف اللجنة الفاحصة لهذا الامتحان, التي يرئسها المدير العام لوزارة الزراعة من السادة: الدكتور جوزيف اسمر رئيس مصلحة الطب البيطري الدكتور علي سعد رئيس دائرة تربية المواشي الدكتور لويس الحايك الطبيب البيطري الدكتور حلمي حداد الطبيب البيطري الدكتور جوزيف هراوي الطبيب البيطري

المادة 7

مادة 7: يجري الامتحان في معهد التعليم الزراعي الثانوي في بيروت - شارع مدام كوري.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون