المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في همبورغ بالجمهورية الاتحادية الالمانية, تشمل صلاحياتها مدينة همبورغ ومنطقتها.
مرسوم Decree No. 8842 14/04/1955
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في همبورغ بالجمهورية الاتحادية الالمانية, تشمل صلاحياتها مدينة همبورغ ومنطقتها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: الفرد نقاش