All legislation

مرسوم Decree No. 8842 14/04/1955

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في همبورغ (الجمهورية الاتحادية الالمانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8842
Date
14/04/1955
Official Gazette
Issue 16, 20/04/1955, p. 747-748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8842 تاريخ 14/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في همبورغ بالجمهورية الاتحادية الالمانية, تشمل صلاحياتها مدينة همبورغ ومنطقتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: الفرد نقاش