المادة 1
مادة 1: تحدد مدة استيفاء بدلات تجديد الاشتراك السنوي في العلب البريدية بشهر كانون الثاني من كل سنة.
مرسوم Decree No. 8837 14/04/1955
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 8414 تاريخ 21 ايار سنة 1952 وبالنظر
الى ضرورة تحديد مدة استيفاء بدلات تحديد الاشتراك السنوي
في العلب البريدية لتأتي منسجمة مع سنوية الموازنة
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد مدة استيفاء بدلات تجديد الاشتراك السنوي في العلب البريدية بشهر كانون الثاني من كل سنة.
مادة 2: كل مشترك لا يتقدم لتسديد بدل اشتراكه خلال المدة المحددة في المادة الاولى يلغى اشتراكه ويحق للادارة تأجير علبته الى سواه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر