All legislation

مرسوم Decree No. 8815 31/03/1955

تصديق دفتر الشروط الانموزجي لبيع املاك الدولة الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
8815
Date
31/03/1955
Official Gazette
Issue 16, 20/04/1955, p. 744-746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8815 تاريخ 31/03/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون 14 اب سنة 1954 القاضي باحداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة الغير المنقولة

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق دفتر الشروط الانموذجي لبيع املاك الدولة الخاصة المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 6400 تاريخ 25 ايلول سنة 1954 .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي