المادة 1
مادة 1: الحقت قرية شقرا التابعة منطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في مرجعيون بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في بنت جبيل.
مرسوم Decree No. 8858 14/04/1955
مادة 1: الحقت قرية شقرا التابعة منطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في مرجعيون بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في بنت جبيل.
بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو