All legislation

مرسوم Decree No. 8858 14/04/1955

الحاق قرية شقرا الى صلاحية محكمة الدرجة الاولى في بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
8858
Date
14/04/1955
Official Gazette
Issue 16, 20/04/1955, p. 749-750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8858 تاريخ 14/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت قرية شقرا التابعة منطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في مرجعيون بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في بنت جبيل.

بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو