المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 8 نيسان سنة 1950 باضافة النص التالي الى اخر الفقرة الثانية كما يلي: تستثنى من هذا الشرط الواح الخشب وقضبان الحديد, ويمكن ان تستفيد من احكام المادة الاولى لدى اعادة تصديرها بعد نشرها او قطعها فقط, دون اي تغيير اخر في حالتها الاصلية.