المادة 1
مادة 1: تعتبر منطقة تجارية في بلدة عاليه المنطقة المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) وتطبق عليها بهذه الصفة الاحكام المختصة بذلك من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (قانون الاستملاك) ومن المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 اب سنة 1940 (نظام الابنية) المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954