المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5094 تاريخ 22 نيسان 1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثالثة - على هيئات الضمان المعنية ان تسوي اوضاعها لجهة تأمين هذا الاحتياطي الوقائي ضمن المهل الاتية: - 25% منه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 25% منه خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 50% منه خلال مهلة ثمانية عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.