All legislation

مرسوم Decree No. 6632 12/04/1995

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية (مجرى نهر بيروت) في منطقتي الاشرفية وسن الفيل العقاريتين (محافظتي بيروت وجبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6632
Date
12/04/1995
Official Gazette
Issue 16, 20/04/1995, p. 382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6632 تاريخ 12/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 المتخذ

في جلسته تاريخ 11/08/1993

بناء على موافقة وزارة الموارد المائية والكهربائية

المبدئية, بعد ان جرى تقويم نهر بيروت,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الموارد

المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى نهر بيروت الملاصق للعقار رقم 1773 من منطقة الاشرفية العقارية, البالغة مساحته /790/م2 تقريبا (سبعماية وتسعون مترا مربعا) والكائن في منطقتي الاشرفية وسن الفيل العقاريتين (محافظتي بيروت وجبل لبنان), المبين الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه