ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 المتخذ
في جلسته تاريخ 11/08/1993
بناء على موافقة وزارة الموارد المائية والكهربائية
المبدئية, بعد ان جرى تقويم نهر بيروت,
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الموارد
المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى نهر بيروت الملاصق للعقار رقم 1773 من منطقة الاشرفية العقارية, البالغة مساحته /790/م2 تقريبا (سبعماية وتسعون مترا مربعا) والكائن في منطقتي الاشرفية وسن الفيل العقاريتين (محافظتي بيروت وجبل لبنان), المبين الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه