المادة 1
مادة 1: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه التالي: عين زحلتا 300 ليرة لبنانية, الشويفات 300 ليرة لبنانية, جورة الترمس 300 ليرة لبنانية, برجا 300 ليرة لبنانية, عجلتون 300 ليرة لبنانية, حمانا 300 ليرة لبنانية, مزرعة كفرذبيان 300 ليرة لبنانية حصرون 300 ليرة لبنانية, العديسه قضاء مرجعيون 300 ليرة لبنانية, شمسطار 300 ليرة ليرة لبنانية, رأس بعلبك 300 ليرة لبنانية.