All legislation

مرسوم Decree No. 11567 10/04/1948

يتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
11567
Date
10/04/1948
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1948, p. 268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11567 تاريخ 10/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه التالي: عين زحلتا 300 ليرة لبنانية, الشويفات 300 ليرة لبنانية, جورة الترمس 300 ليرة لبنانية, برجا 300 ليرة لبنانية, عجلتون 300 ليرة لبنانية, حمانا 300 ليرة لبنانية, مزرعة كفرذبيان 300 ليرة لبنانية حصرون 300 ليرة لبنانية, العديسه قضاء مرجعيون 300 ليرة لبنانية, شمسطار 300 ليرة ليرة لبنانية, رأس بعلبك 300 ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني