المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 585 تاريخ 10 تموز سنة 1943 كما يلي: تؤلف في محافظة لجنة قوامها: محافظ المنطقة او من ينوب عنه رئيسا رئيس قسم اعاشة ممثل الاشغال العامة اعضاء محاسب مالية البقاع مهمتها تحديد اسعار مبيع مواد الاعاشة الخاضعة للتوزيع بموجب قرار يتضمن: 1 - السعر الذي تتقاضاه مديرية الاعاشة ب - نفقات النقل والتحميل والتنزيل من مستودع الاعاشة الى محل البيع مع مراعاة بعد المسافة ووفرة وسائل النقل. ج - قيمة الاضافة المعطاة لقاء فرق الوزن د - الجعالة العائدة للموزع لقاء اتعابه وتحسب القيمتان الاخيرتان (ج) و (د) على الاساس المحدد بموجب قرار وزاري ذي صبغة عامة يصدر بهذا الصدد. يعاد النظر من وقت الى اخر بقرار اللجنة المنوه به في الفقرة الاولى من هذه المادة بسبب ما يطرأ على الاسس المثبتة اعلاه من التقلبات . يجب نشر القرار المذكور في الساحات العامة وعلى ابواب حانوت الموزع.