المادة 1
مادة 1: الغيت من المخطط العام لمدينة طرابلس - الاسكلة الاورقة الملحوظة في المنطقة التجارية من بولفار مدخل المدينة. تبقى سعة البولفار في المنطقة التجارية المبينة اعلاه اثنين وثلاثين مترا دون براح.
مرسوم Decree No. 11511 10/04/1948
مادة 1: الغيت من المخطط العام لمدينة طرابلس - الاسكلة الاورقة الملحوظة في المنطقة التجارية من بولفار مدخل المدينة. تبقى سعة البولفار في المنطقة التجارية المبينة اعلاه اثنين وثلاثين مترا دون براح.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح