All legislation

مرسوم Decree No. 11511 10/04/1948

تعديل المخطط العام لمدينة طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
11511
Date
10/04/1948
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1948, p. 263-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11511 تاريخ 10/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من المخطط العام لمدينة طرابلس - الاسكلة الاورقة الملحوظة في المنطقة التجارية من بولفار مدخل المدينة. تبقى سعة البولفار في المنطقة التجارية المبينة اعلاه اثنين وثلاثين مترا دون براح.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح