المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الكائنة في الشويفات (منطقة القبه) المجاورة للعقار رقم 484 من منطقة القبه المذكورة (محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 11532 10/04/1948
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الكائنة في الشويفات (منطقة القبه) المجاورة للعقار رقم 484 من منطقة القبه المذكورة (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر