All legislation

مرسوم Decree No. 11532 10/04/1948

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية بحرية في الشويفات

Type
مرسوم · Decree
Number
11532
Date
10/04/1948
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1948, p. 272-273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11532 تاريخ 10/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الكائنة في الشويفات (منطقة القبه) المجاورة للعقار رقم 484 من منطقة القبه المذكورة (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر