المادة 1
مادة 1: عدل ملاك موظفي مصلحة مياه طرابلس وفقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4838 13/04/1954
مادة 1: عدل ملاك موظفي مصلحة مياه طرابلس وفقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية وزير الاشغال العامة الامضاء: جورج هراوي الامضاء: جبرائيل المر