All legislation

مرسوم Decree No. 4908 17/04/1954

تعديل المادة الاولى من المرسوم 2206 تاريخ 27-6-1953 المتعلق بنظام الحقوق اللبنانية في معهد الحقوق في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4908
Date
17/04/1954
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1954, p. 254-255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4908 تاريخ 17/04/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2206 في 27 حزيران سنة 1953 المتعلق بنظام الحقوق اللبنانية في معهد الحقوق في بيروت , على الوجه التالي: "انشىء في كلية الحقوق في بيروت فرع لتدريس الحقوق اللبنانية. ويشترط لاجل الانتساب الى هذا الفرع: اولا: ان يكون الطلبة حائزين اجازة في الحقوق من كلية الحقوق في بيروت , او شهادة معادلة لها. ثانيا: ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية, او ما يعادلها, اذا بدأوا دراستهم في الحقوق بعد شهر حزيران 1953. على ان يسمح للذين بدأوا دراستهم في الحقوق قبل هذا التاريخ بالانتساب الى السنة الرابعة, حتى وان لم يكونوا حائزين شهادة البكالوريا, او شهادة معادلة لها, دون ان يخولهم ذلك حق ممارسة مهنة المحاماة في لبنان. وتفصل في المعادلات اللجنة المؤلفة بموجب المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953".

بيروت في 17 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم