المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادراية السيد الياس فريج بتوقيع افادات انجاز البناء - افادات الشغور - افادات الاشغال افادات الاسكان- والايجار - افادات مخالفات البناء - ونسخ طبق الاصل على اختلافها ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس قسم الشؤون الادارية السيد يوسف رشوان.