All legislation

قرار Decision No. 278 07/04/1983

تفويض صلاحيات في بلدية الجديدة - البوشرية السد

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
07/04/1983
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1983, p. 450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 07/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادراية السيد الياس فريج بتوقيع افادات انجاز البناء - افادات الشغور - افادات الاشغال افادات الاسكان- والايجار - افادات مخالفات البناء - ونسخ طبق الاصل على اختلافها ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس قسم الشؤون الادارية السيد يوسف رشوان.

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس الدائرة المالية السيد ايلي صفير بتوقيع افادات براءة الذمة على اختلافها ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس قسم التحصيل والتنفيذ السيد انطوان الكك.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

في 7 نيسان سنة 1983 رئيس البلدية جان زيدان