المواد
مادة 1: يعلق لمدة اقصاها 31/12/1989 استيفاء رسم الطابع المالي على قيمة بيع تذاكر الرهان في ميدان سباق الخيل في بيروت , المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (الجدول رقم 2 النبذة 8), على ان يعاد العمل باستيفاء الرسم المذكور قبل انقضاء المدة المحددة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء اذا تبين حصول توازن بين واردات وموجبات جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي.
تمدد لغاية 31/12/1993 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة
(بموجب ق رقم 89/91)
مادة 2: يجاز لوزارة المالية اقراض بلدية بيروت مبلغا قدره /10/ عشرة ملايين ليرة لمدة ست سنوات , يخصص لاعادة ترميم وتأهيل واستثمار ميدان سباق الخيل في بيروت بواسطة جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي.
تمدد لغاية 31/12/1993 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة
(بموجب ق رقم 89/91)
مادة 3: تحدد شروط اعطاء القرض وتسديده ومعدل الفائدة وسائر الشروط الاخرى بموحب اتفاق يوقع بين وزارة المالية وبلدية بيروت وجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.
بعبدا في 15 نيسان سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه