All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 21 15/04/1983

تعليق استيفاء رسم الطابع المالي المفروض على قيمة بيع تذاكر الرهان في ميدان سباق الخيل في بيروت

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
21
Date
15/04/1983
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1983, p. 433-434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 15/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق لمدة اقصاها 31/12/1989 استيفاء رسم الطابع المالي على قيمة بيع تذاكر الرهان في ميدان سباق الخيل في بيروت , المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (الجدول رقم 2 النبذة 8), على ان يعاد العمل باستيفاء الرسم المذكور قبل انقضاء المدة المحددة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء اذا تبين حصول توازن بين واردات وموجبات جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي.

تمدد لغاية 31/12/1993 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة

(بموجب ق رقم 89/91)

المادة 2

مادة 2: يجاز لوزارة المالية اقراض بلدية بيروت مبلغا قدره /10/ عشرة ملايين ليرة لمدة ست سنوات , يخصص لاعادة ترميم وتأهيل واستثمار ميدان سباق الخيل في بيروت بواسطة جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي.

تمدد لغاية 31/12/1993 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة

(بموجب ق رقم 89/91)

المادة 3

مادة 3: تحدد شروط اعطاء القرض وتسديده ومعدل الفائدة وسائر الشروط الاخرى بموحب اتفاق يوقع بين وزارة المالية وبلدية بيروت وجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.

بعبدا في 15 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه