All legislation

مرسوم Decree No. 457 12/04/1983

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجر

Type
مرسوم · Decree
Number
457
Date
12/04/1983
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1983, p. 21/04/1983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 457 تاريخ 12/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني الى /925/ ل. ل. تسعماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية شهريا).

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب مستخدمي مكتب الانتاج الحيواني (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 5479 تاريخ 22/9/1982 وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. - يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم ويحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مكتب الانتاج الحيواني والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام القانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/82 على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير.

المادة 4

مادة 4: يطبق على الاجراء في مكتب الانتاج الحيواني ما ورد في الفقرات 1 - 2 - 3 من المادة الرابعة من القانون رقم 37/82 .

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1982 وفقا للمادة الخامسة عشر من القانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: بيار الخوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه