All legislation

مرسوم Decree No. 4755 12/04/1988

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الاقتصاد والتجارةالمديرية العامة- للاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
4755
Date
12/04/1988
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1988, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4755 تاريخ 12/04/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة). بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1988.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فكتور قصير