All legislation

مرسوم Decree No. 5045 12/04/1994

احداث قلم نفوس في قرية دير الاحمر (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
5045
Date
12/04/1994
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1994, p. 492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5045 تاريخ 12/04/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة).

بناءعلى المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية),

بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة

في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية),

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 97 تاريخ 22/01/1994.

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 64 تاريخ 07/02/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/03/1994.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احدث قلم نفوس في قرية دير الاحمر (قضاء بعلبك) وتشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري