All legislation

مرسوم Decree No. 5046 12/04/1994

احداث قلم نفوس في قرية اللبوة (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
5046
Date
12/04/1994
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1994, p. 492/493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5046 تاريخ 12/04/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية),

بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة

في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 97 تاريخ 22/01/1994.

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65 تاريخ 07/02/1994).

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/03/1994.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احدث قلم نفوس في قرية اللبوة (قضاء بعلبك) وتشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري