المادة 1
احدث قلم نفوس في قرية اللبوة (قضاء بعلبك) وتشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5046 12/04/1994
ان رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية),
بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة
في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 97 تاريخ 22/01/1994.
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65 تاريخ 07/02/1994).
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/03/1994.
يرسم ما يأتي:
احدث قلم نفوس في قرية اللبوة (قضاء بعلبك) وتشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري