المادة 1
مادة 1: يحق لكل موظف يؤثر اعتزال الخدمة ان يطلب صرفه منها خلال مدة تنتهي في 30 نيسان سنة 1953 وان يستفيد من احكام الفقرة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 85 14/04/1953
مادة 1: يحق لكل موظف يؤثر اعتزال الخدمة ان يطلب صرفه منها خلال مدة تنتهي في 30 نيسان سنة 1953 وان يستفيد من احكام الفقرة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية وزير المالية والاقتصاد الوطني والصحة والاسعاف العام والزراعة والخارجية والشؤون الاجتماعية والبرق الامضاء: جورج حكيم والبريد الامضاء: سليم حيدر