المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 140 من نظام موظفي بلدية زحلة - معلقة على الوجه الاتي: "يعطى المتعاقدون مع بلدية زحلة - معلقة تعويض صرف من الخدمة وفقا للاسس المحددة في المادة 110 من نظام موظفي البلدية".
قرار Decision No. 132 05/04/1967
مادة 1: تعدل المادة 140 من نظام موظفي بلدية زحلة - معلقة على الوجه الاتي: "يعطى المتعاقدون مع بلدية زحلة - معلقة تعويض صرف من الخدمة وفقا للاسس المحددة في المادة 110 من نظام موظفي البلدية".
مادة 2: يعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من تاريخ تصديقه من السلطات المختصة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
تحريرا في 5/4/1967 نائب الرئيس الياس طراد الاعضاء ميشال سابا - مخايل العموري - جوزف ابو خالد - شفيق شويري ادمون جريصاتي - جميل- دياب المعلوف . وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2788 تاريخ 2/12/1967 . صدق من جانب وزارة الداخلية بتاريخ 13/1/1968 رقم 101/5 .