All legislation

قرار Decision No. 132 05/04/1967

تعديل المادة 140 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
05/04/1967
Official Gazette
Issue 16, 22/02/1968, p. 327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 05/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 140 من نظام موظفي بلدية زحلة - معلقة على الوجه الاتي: "يعطى المتعاقدون مع بلدية زحلة - معلقة تعويض صرف من الخدمة وفقا للاسس المحددة في المادة 110 من نظام موظفي البلدية".

المادة 2

مادة 2: يعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من تاريخ تصديقه من السلطات المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

تحريرا في 5/4/1967 نائب الرئيس الياس طراد الاعضاء ميشال سابا - مخايل العموري - جوزف ابو خالد - شفيق شويري ادمون جريصاتي - جميل- دياب المعلوف . وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2788 تاريخ 2/12/1967 . صدق من جانب وزارة الداخلية بتاريخ 13/1/1968 رقم 101/5 .