All legislation

قرار Decision No. 71 16/02/1968

تحديد نطاق بلدية قوسايا - قضاء زحله

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
16/02/1968
Official Gazette
Issue 16, 22/02/1968, p. 322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 16/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية قوسايا- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي, وهي تكرس النطاق العقاري: شمالا - جنتا وماسا جنوبا - عين كفرزبد وكفرزبد واراضي الجمهورية العربية السورية. شرقا - جنتا واراضي الجمهورية العربية السورية غربا - دير الغزال وحشمش وتربل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط سنة 1968 وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية