المادة 1
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1968 المتأخر من قبرص ومن نوعي ارن بنر وابتوديت فقط.
قرار Decision No. 26 07/02/1968
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1968 المتأخر من قبرص ومن نوعي ارن بنر وابتوديت فقط.
مادة 2: حدد قياس قطر درنات البطاطا المستوردة ب 32 مليمترا كحد ادنى و 60 مليمترا كحد اعلى او ما يعادلهما (انش واحد وربع الانش كحد اعلى).
مادة 3: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان تكون درنات البطاطا نظيفة خالية نسبيا من التراب ومكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الرؤوس كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات . 3- يجب ان تكون الاكياس نظيفة خالية من التراب نسبيا ومختومة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ, على ان تكون الماركة مبينة على الختم وان تكتب عبارة (بطاطا للبذار) على كل كيس . 4- يجب ان يحتوي كل كيس على شهادة ضمان حالة البطاطا الصحية وكونها مؤصلة حسب اصول وقوانين تأصيل البطاطا للبذار في بلد المنشأ. 5- يجب ان لا يزيد وزن الكيس الواحد الصافي عن خمسين كيلوغراما.
مادة 4: ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة: آ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or (pratiquement indemmes) من الحشرات والامراض التالية: 1)Japeneese Beetle: Popillia japonica 2) Colorade Beelle: Leptinctarsa decemlineata 3) Potato moth: Phtorimea operculella 4) Black wart: Synchytrium endobioticum 5) Potato root eelworm: Hetrodera rostochiensis 6) Potato root nematode: Ditylenchus destructor 7)Root Knot nematode: Meloidogyne Spp. 8) Ring Rot: Corynebacterium sepedonicum ب - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالامراض والحشرات التالية عن 1/2 (اثنان ونصف ) بالمئة من عدد الدرنات : الدرنة- الواحدة. 1) Late Blight: Phytophora infestans 2)Early Blight: Alternaria solari ج- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرض التالي عن 10 % من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 5 % من مساحة الدرنة الواحدة. Powdery Scab: Spongospora Subterranea كما ترفض البطاطا اذا كانت مصابة بأحد المرضين التاليين بالنسب التالية: " Not more than 10 per cent of the tubers (by number) sall be infected with Common or Powdery Scab to an extent greater than 5 per cent the surface area. The remaining 90 per cent. of the tubers (by number) may be infected with Common or powdery Scab but only to an extent less than 5 per cent of the surface area". ثالثا: شهادة منشأ. رابعا: شهادة اساسية تثبت ان البطاطا هي للبذار المنتخب ومن النخب الممتاز Class A او من النخب Certified Seed على الاقل. خامسا: يجب ان تحرر جميع الشهادات والمستندات المطلوبة باحدى اللغات الثلاث التالية: عربية - فرنسية - انكليزية - كما يجب ابراز جميع المستندات والشهادات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القرار. سادسا: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأي بيروت وطرابلس .
مادة 5: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر والمراكب بعد ان يصار تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.
مادة 6: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة عن موعد وصول البضاعة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 7: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 440/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 18/10/1967 ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية مشحونة في مستودعات غير مستوفية شروط التهوئة والشروط الفنية الاخرى لا يحق للمستورد ان يطالب باي تعويض من جراء هذا الرفض . واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.
مادة 8: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحاتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.
مادة 9: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القرار.
مادة 10: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي بيانا باسماء المزارعين الذين وزع عليهم كمية البطاطا مع ايضاح تاريخ البيع والتسليم بموجب ارقام فواتير رسمية وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه كمية بدون بيع, بعد مضي الثلاثة اشهر, فعليه ان يعلم وزارة الزراعة بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان وجودها.
مادة 11: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 894 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 5/12/1957 والمعروف بالروزنامة الزراعية, يسمح باستيراد البطاطا المعدة للبذار من قبرص فقط بدون اجازة مسبقة في المدة الواقعة بين اول اذار ونهاية الخامس عشر من نيسان عام 1968 (يعتبر تاريخ تسجيل الباخرة والمركب في رئاسة المرفأ تاريخ وصول البضاعة المستوردة الى لبنان).
مادة 12: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/2/1968 وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده