All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 87 14/04/1953

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 12-11-1952 المتعلق بتحديد مناطق الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
87
Date
14/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1032-1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 14/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخلت التعديلات المبنية في الجدول المربوط على الجدول الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 7 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والخارجية والمغتربين والبرق والبريد الامضاء جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر