المادة 1
مادة 1: ادخلت التعديلات المبنية في الجدول المربوط على الجدول الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 7 المذكور اعلاه.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 87 14/04/1953
مادة 1: ادخلت التعديلات المبنية في الجدول المربوط على الجدول الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 7 المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والخارجية والمغتربين والبرق والبريد الامضاء جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر