المواد
مادة 1: تحدد درجات المناظرين في وزارة الاشغال العامة واجورهم على الشكل التالي: الدرجة الاجرة اليومية المقطوعة ـــــــــــــــــــــــ غروش لبنانية ـــــــــــــــ اولى 1000 ثانية 900 ثالثة 800 رابعة 700 خامسة 650 سادسة 600 سابعة 550 ثامنة 500 تاسعة 450 متمرن 350
مادة 2: تدفع الاجرة المذكورة في المادة الاولى عن يوم العمل الفعلي فقط
مادة 3: يعطى المناظر تعويض انتقال مقطوع قدره /350/ ثلاثمائة وخمسون غرشا في اليوم شرط ان تبعد الورشة اكثر من خمسة عشر كيلو مترا عن محل اقامته. ويرفع عذا التعويض الى /800/ ثمانماية غرشا في اليوم عندما يشترك المناظر في اعمال رفع الثلوج
مادة 4: تطبق في تعيين المناظرين وتمرينهم وترقيتهم الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني 1953 والمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 16 شباط 1953.
مادة 5: يصنف المناظرون العاملون حاليا في دوائر وزارة الاشغال العامة على الصورة التالية: الدرجة في الملاك القديم الدرجة في الملاك الجديد
اولى رابعة ثانية خامسة ثالثة سادسة
مادة 6: تلغى جميع النصوص السابقة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية
الامضاء: جورج حكيم