All legislation

مرسوم Decree No. 1587 14/04/1953

الغاء المرسوم رقم 170 تاريخ 27-10-1952 القاضي بمنع دخول المتانول الى لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1587
Date
14/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1587 تاريخ 14/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 170 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1952 القاضي بمنع دخول المتانول الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تنفيذ المرسوم رقم 170 المذكور, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم