المادة 1
مادة 1: ادخلت التعديلات المبينة في الجدول المربوط على الجداول الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 18 المذكور اعلاه.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 88 14/04/1953
مادة 1: ادخلت التعديلات المبينة في الجدول المربوط على الجداول الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 18 المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية والعدلية رئيس مجلس الوزراء والدفاع الوطني والانباء الامضاء: خالد شهاب والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والخارجية والمغتربين والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر