All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 88 14/04/1953

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12-1-1953 المتعلق بالتنظيم الاداري

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
88
Date
14/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1035-1039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 14/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخلت التعديلات المبينة في الجدول المربوط على الجداول الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 18 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية والعدلية رئيس مجلس الوزراء والدفاع الوطني والانباء الامضاء: خالد شهاب والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والخارجية والمغتربين والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر