All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 1673 14/04/1953

رفع السفراء والوزراء المفوضون درجة واحدة عوضا عن التعويض الخاص

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
1673
Date
14/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1051-1052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 1673 تاريخ 14/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع درجة واحدة السفراء والوزراء المفوضون عوضا عن التعويض الخاص وقدره مئة ليرة الذي الغي مع حفظ حقهم بالترقية الحكمية للاقدمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم