المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق صيفي في محلة غابة بولونيا - لبنان Bois de Boulogne - Liban
مرسوم Decree No. 1751 14/04/1953
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق صيفي في محلة غابة بولونيا - لبنان Bois de Boulogne - Liban
مادة 2: يشتغل هذا المكتب من اول تموز لغاية تشرين الاول من كل سنة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة%
بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البرق والبريد الامضاء: خالد شهاب الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: جورج حكيم