All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 79 13/04/1953

اضافة رتبة "حارس " الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7-1-1953 المختص بتنظيم دوائر الدولة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
79
Date
13/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 وفي الفئة الخامسة منه الرتبة التالية: الدرجة ــــــ 1 260 2 240 3 220 4 205 حارس 5 190 6 175 7 160 8 145 9 125

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.

بيروت في 13 نيسان سنة 1953 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والاشغال العامة والانباء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والخارجية والاسعاف العام والشؤون والمغتربين الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر