المادة 1
مادة 1: يعطى المهندسون من جميع الفروع تعويض اختصاص يعادل خمسة عشر بالمئة من رواتبهم ولا يدخل في حساب التقاعد. يظل المهندسون في مديرية الطيران المدني خاضعين لنظامهم الخاص .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 84 14/04/1953
مادة 1: يعطى المهندسون من جميع الفروع تعويض اختصاص يعادل خمسة عشر بالمئة من رواتبهم ولا يدخل في حساب التقاعد. يظل المهندسون في مديرية الطيران المدني خاضعين لنظامهم الخاص .
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والخارجية والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: جورج حكيم والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر