All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 83 14/04/1953

تحديد ملاك ادارة الجمارك وسلسلة رتب ورواتب موظفيها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
83
Date
14/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1014-1028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 14/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول رواتب موظفي الجمارك الاساسية الحالية ويحدد ملاكها وفقا للجدولين "آ" و "ب " المرفقين بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953

بيروت في 14 نيسان 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والخارجية وزير الشؤون الاجتماعية والتربية والمغتربين والاقتصاد والصحة والاسعاف العام والبرق الوطني والزراعة والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر