All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 82 14/04/1953

اضافة رتبة الى الجدولين رقم 1 "ج" ورقم 2 الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 24-2-1953 المختص بتنظيم وزارة المالية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
82
Date
14/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 14/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف رتبة رئيس قسم الى حقل رسام او مساح من الملاكين الدائم والموقت لمصلحة المساحة الفنية في الجدولين رقم 1 "ج" ورقم 2 الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر بتاريخ 24 شباط سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية وزير المالية والاقتصاد الوطني والصحة والشؤون الاجتماعية والزراعة والخارجية والمغتربين والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر