All legislation

قرار Decision No. 8777 15/04/1953

اخضاع استيراد المفروشات الخشبية والحديدية والمنجور الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8777
Date
15/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1056-1057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8777 تاريخ 15/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة استيراد المفروشات الخشبية والحديدية والمنجور الحديدي والخشبي التي تشملها اوضاع التعريفة الجمركية في الارقام التالية: 398 و 402 و 739 و 739 مكرر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم