المادة 1
مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة استيراد المفروشات الخشبية والحديدية والمنجور الحديدي والخشبي التي تشملها اوضاع التعريفة الجمركية في الارقام التالية: 398 و 402 و 739 و 739 مكرر.
قرار Decision No. 8777 15/04/1953
مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة استيراد المفروشات الخشبية والحديدية والمنجور الحديدي والخشبي التي تشملها اوضاع التعريفة الجمركية في الارقام التالية: 398 و 402 و 739 و 739 مكرر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم