المواد
مادة 1: عدلت الفئة الرابعة من سلسلة رتب موظفي وزارة الزراعة الفنيين المحددة بموجب المادة السادسة والاربعين من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 برقم 33 على الوجه التالي: الفئة الرابعة ـــــــــــــ درجة اولى 485 درجة ثانية 460 درجة ثالثة 435 درجة رابعة 410 مأمور زراعي درجة خامسة 385 مأمور بيطري درجة سادسة 360 محضر كيمائي درجة سابعة 340 محضر بيطري درجة ثامنة 320 درجة تاسعة 300 درجة عاشرة 280 درجة حادية عشرة 260
مادة 2: يصنف المأمورون البيطريون الذين يعملون حاليا في مصلحة الطب البيطري والذين يتقاضون راتبا دون الدرجة الاخيرة برتبة وراتب مأمور بيطري من الدرجة الاخيرة وذلك على اثر امتحان خاص يفوزون فيه. اما المأمورون الذين يرسبون في هذا الامتحان فيصرفون من الخدمة بمرسوم.
مادة 3: حددت سلسلة رتب ورواتب افراد سرية حرس الاحراج على الوجه التالي: درجة اولى 615 درجة ثانية 580 درجة ثالثة 545 قائد سرية احراج درجة رابعة 510 درجة خامسة 485 درجة سادسة 460
درجة اولى 435 درجة ثانية 410 درجة ثالثة 385 ضابط احراج درجة رابعة 360 درجة خامسة 340 درجة سادسة 320
درجة اولى 300 درجة ثانية 280 درجة ثالثة 260 رقيب احراج درجة رابعة 240 درجة خامسة 225 درجة سادسة 210
درجة اولى 240 درجة ثانية 225 درجة ثالثة 210 عريف احراج درجة رابعة 195 درجة خامسة 180 درجة سادسة 165
مادة 4: يلحق مباشرة ديوان الوزارة المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 برقم 33 بالمدير العام لوزارة الزراعة.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 نيسان سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والانباء
الامضاء: خالد شهاب ووزير الاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والشؤون
الوطني والزراعة ووزير الاجتماعية والصحة ووزير البريد
الخارجية والبرق
الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر