All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 90 14/04/1953

تعديل الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 23-2-1953 المختص بتنظيم وزارة الداخلية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
90
Date
14/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1045-1046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 14/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1953 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: الجدول رقم - 1 - الملاك الاداري ـــــــــــــــــــــــــــــــ اسم الدائرة محرر مجموع قائمقام مجموع مجموع حاجب اجمالي

محافظة الشمال 7 17 5 23 23 7 محافظة الجنوب 7 17 6 24 24 8 الباقي دون تعديل:

الجدول رقم - 3 ــــــــــــــ محافظة الشمال:

قضاء زغرتا: قضاء بشري: ــــــــــ ــــــــــ 1 قائمقام 1 قائمقام 1 محرر 1 محرر 1 كاتب 1 كاتب 1 حاجب 1 حاجب محافظة الجنوب :

قضاء صور: قضاء بنت جبيل: ـــــــــ ـــــــــــــــ 1 قائمقام 1 قائمقام 1 محرر 1 محرر 1 كاتب 1 كاتب 1 حاجب 1 حاجب

قضاء مرجعيون: قضاء حاصبيا: ــــــــــــ ــــــــــــ 1 قائمقام 1 قائمقام 1 محرر 1 محرر 1 كاتب 1 كاتب 1 حاجب 1 حاجب الباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية وزير المالية والاقتصاد الوطني والصحة والاسعاف والزراعة والخارجية والمغتربين العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: جورج حكيم والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر