المادة 1
مادة 1: عدلت الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1953 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: الجدول رقم - 1 - الملاك الاداري ـــــــــــــــــــــــــــــــ اسم الدائرة محرر مجموع قائمقام مجموع مجموع حاجب اجمالي
محافظة الشمال 7 17 5 23 23 7 محافظة الجنوب 7 17 6 24 24 8 الباقي دون تعديل:
الجدول رقم - 3 ــــــــــــــ محافظة الشمال:
قضاء زغرتا: قضاء بشري: ــــــــــ ــــــــــ 1 قائمقام 1 قائمقام 1 محرر 1 محرر 1 كاتب 1 كاتب 1 حاجب 1 حاجب محافظة الجنوب :
قضاء صور: قضاء بنت جبيل: ـــــــــ ـــــــــــــــ 1 قائمقام 1 قائمقام 1 محرر 1 محرر 1 كاتب 1 كاتب 1 حاجب 1 حاجب
قضاء مرجعيون: قضاء حاصبيا: ــــــــــــ ــــــــــــ 1 قائمقام 1 قائمقام 1 محرر 1 محرر 1 كاتب 1 كاتب 1 حاجب 1 حاجب الباقي دون تعديل.