All legislation

مرسوم Decree No. 5096 12/04/1982

تعديل شروط الاستخدام الخاصة بمستخدمي الملاك الفني في المؤسسة الوطنية للاستخدام

Type
مرسوم · Decree
Number
5096
Date
12/04/1982
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1982, p. 581-583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5096 تاريخ 12/04/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم 4 الملحق بالمرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/1979 واستعيض عنه بالجدول رقم 4 التالي: جدول رقم 4 شروط الاستخدام الخاصة بمستخدمي الملاك الفني في المؤسسة الوطنية للاستخدام اولا: يشترط للاستخدام في الملاك الفني ما يلي: 1- لوظيفة باحث : دكتوراه في الاختصاص المطلوب مع خبرة اربع سنوان على الاقل في ذلك الاختصاص او اجازة جامعية في الاختصاص المطلوب مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في ذلك الاختصاص . او اجازة او شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات . مع تدريب لبرنامج كامل في الاختصاص المطلوب من مؤسسة رسمية او مؤسسة خاصة معترف بها, ومقرونة بخبرة خمس سنوات على الاقل في ذلك الاختصاص . 2- لوظيفة مساعد باحث : دكتوراه في الاختصاص المطلوب مع خبرة سنتين على الاقل في ذلك الاختصاص او اجازة جامعية في الاختصاص المطلوب مع خبرة خمس سنوات على الاقل في ذلك الاختصاص او اجازة جامعية مع تدريب لبرنامج كامل في الاختصاص المطلوب من مؤسسة رسمية او مؤسسة علمية خاصة معترف بها ومقرونة بخبرة ثلاث سنوات على الاقل في ذلك الاختصاص .

المادة 2

مادة 2: يحق للمؤسسة الوطنية للاستخدام, ضمن حدود المراكز الشاغرة في الملاك, تعيين اختصاصيين من حملة الاجازات الجامعية الذين اتموا بنجاح دورة اعداد تدريبية كاملة لدى المؤسسة تحدد انظمتها بقرار من مجلس الادارة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان