المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم 4 الملحق بالمرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/1979 واستعيض عنه بالجدول رقم 4 التالي: جدول رقم 4 شروط الاستخدام الخاصة بمستخدمي الملاك الفني في المؤسسة الوطنية للاستخدام اولا: يشترط للاستخدام في الملاك الفني ما يلي: 1- لوظيفة باحث : دكتوراه في الاختصاص المطلوب مع خبرة اربع سنوان على الاقل في ذلك الاختصاص او اجازة جامعية في الاختصاص المطلوب مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في ذلك الاختصاص . او اجازة او شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات . مع تدريب لبرنامج كامل في الاختصاص المطلوب من مؤسسة رسمية او مؤسسة خاصة معترف بها, ومقرونة بخبرة خمس سنوات على الاقل في ذلك الاختصاص . 2- لوظيفة مساعد باحث : دكتوراه في الاختصاص المطلوب مع خبرة سنتين على الاقل في ذلك الاختصاص او اجازة جامعية في الاختصاص المطلوب مع خبرة خمس سنوات على الاقل في ذلك الاختصاص او اجازة جامعية مع تدريب لبرنامج كامل في الاختصاص المطلوب من مؤسسة رسمية او مؤسسة علمية خاصة معترف بها ومقرونة بخبرة ثلاث سنوات على الاقل في ذلك الاختصاص .