All legislation

قرار Decision No. 7 22/03/1982

اضافة مادة فوسفات الكلسيوم الطبيعي الى لائحة المواد المسموح بادخالها الى المستودع الصناعي العائد لشركة الشرق الاوسط للعلف

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
22/03/1982
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1982, p. 585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 22/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى لائحة المواد المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 3079/71 القاضي بمنح شركة الشرق الاوسط للعلف وضع المستودع الصناعي المادة التالية الداخلة في تركيب الاعلاف المركزة: - فوسفات الكلسيوم الطبيعي (بوليفوس ) (البند التعريفي 25/10)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي