المادة 1 Cite مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 تمدد, حتى نهاية شهر ايار 1982 ضمنا مهلة السماح باستيراد الزيتون دون اجازة مسبقة.