All legislation

قرار Decision No. 37 07/04/1982

تمديد مهلة استيراد الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
07/04/1982
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1982, p. 589-590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 07/04/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 تمدد, حتى نهاية شهر ايار 1982 ضمنا مهلة السماح باستيراد الزيتون دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/4/1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقة