All legislation

قرار Decision No. 36 07/04/1982

تمديد مهلة السماح باستيراد البندورة الطازجة

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
07/04/1982
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1982, p. 589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 07/04/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد, حتى نهاية شهر نيسان 1982 ضمنا, مهلة السماح باستيراد البندورة الطازجة, دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان سنة 1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقة