المادة 1
مادة 1: تضم بلديتا كفريا وسحمر في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع الى "اتحاد بلديات البحيرة".
مرسوم Decree No. 5077 12/04/1982
مادة 1: تضم بلديتا كفريا وسحمر في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع الى "اتحاد بلديات البحيرة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان