All legislation

مرسوم Decree No. 5077 12/04/1982

ضم بلديتي كفريا وسحمر الى اتحاد بلدية البحيرة في قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
5077
Date
12/04/1982
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1982, p. 579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5077 تاريخ 12/04/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم بلديتا كفريا وسحمر في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع الى "اتحاد بلديات البحيرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان