المادة 1
مادة 1: تضم كل من بلديتي العيرون والدوار في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - الى "اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط"
مرسوم Decree No. 5076 12/04/1982
مادة 1: تضم كل من بلديتي العيرون والدوار في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - الى "اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان