All legislation

مرسوم Decree No. 5076 12/04/1982

ضم بلديتي العيرون والدوار الى اتحاد بلديات المتن الشمالي-الساحلي والاوسط

Type
مرسوم · Decree
Number
5076
Date
12/04/1982
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1982, p. 579-597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5076 تاريخ 12/04/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم كل من بلديتي العيرون والدوار في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - الى "اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان